مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
365
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
حرف العين عاج - استعمال العاج والتمشّط به : نجاسة / أولا 4 ج / 1 [ 1 ] ( خ 1 / 67 - 68 ) عادي 1 - تعريفه : العادي ( هو ) الذي يخرج لقطع الطريق . ن / 586 2 - أكل الباغي والعادي من الأطعمة المحرّمة عند الاضطرار : أطعمة وأشربة / سابعا 2 ب عارية 1 - حكم العارية : العارية جائزة ، ولا خلاف بين الأمّة في ذلك م 3 / 49 2 - العين المستعارة : أ - استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء : يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع بلا خلاف . فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز ، وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء جاز ذلك ، وكذلك إذا أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره . وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز ، وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة . وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا ؟ أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : ليس له ذلك ، وهو الصحيح . م 3 / 53 وفي الخلاف : لا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ولا أن يبني في أرض الغراس . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له ذلك . خ 3 / 390 وإذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثمّ قلعها ، فهل يعيد أخرى أم لا ؟ الصحيح أنّه ليس له ، وقيل : إنّ له ذلك . م 3 / 56 ب - استعارة الحيوان الذي له منفعة والكلب والرقيق : يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة ، وعليه الاجماع ، سواء كان ممّا يجوز اجارته أو لا يجوز ، مثل الفحل فانّه يجوز إعارته ولا يجوز إجارته ، ويجوز إعارة الكلب للصيد والانتفاع به . ويجوز إعارة العبد للخدمة ، والجارية يجوز